الفيض الكاشاني
474
الوافي
4718 - 11 التهذيب ، 1 / 402 / 82 / 1 سعد عن أحمد عن محمد بن عمرو بن سعيد الزيات عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام امرأة رأت الدم في حيضها حتى جاوز وقتها متى ينبغي لها أن تصلي قال « تنظر عدتها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام فإن رأت الدم دما صبيبا فلتغتسل في وقت كل صلاة » . بيان : قال في التهذيبين معنى بعشرة أيام إلى عشرة أيام فإن حروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض لما مضى أن لا استظهار بعد العشر وسائر أخبار المستحاضة قد مضت أو تأتي . 4719 - 12 التهذيب ، 1 / 401 / 78 / 1 التيملي عن عمرو بن عثمان عن السراد عن ابن رئاب عن الفقيه ، 2 / 145 / 1990 سماعة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المستحاضة قال فقال تصوم شهر رمضان إلا الأيام التي تحيض فيها ثم تقضيها بعد » ( 1 ) .
--> ( 1 ) وفى ( التهذيب - 4 : 282 رقم 854 ) . وفى ( التهذيب - 4 : 310 رقم 936 ) . وفى ( الكافي - 4 : 135 ) .